469

The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

خپرندوی

دار السلام

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

تتمة : بقي من الصيام المؤكد ثلاثة أفراد :

١ - صيام يوم وإفطار يومين، لخبر الصحيحين: ( أنه عليه السلام أمر عبد الله بن عمرو بن العاص بذلك ) .

٢ - صيام يوم وإفطار يوم، لخبر الصحيحين أيضًا: أنه عليه السلام قال: ( أفضلُ لصيامٍ، صيامُ داود كان يصومُ يومًا ويفطر يومًا ) .

٣ - صيام يوم لا يجد فيه ما يأكله، كما كان يفعل عليه السلام فيما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها ، وقد مرّ في بحث نية الصوم عند قولي : استطراد .

تنبيه : وإذا كان لصوم النفل سببان فأكثر زاد تأكده .

١ - كصيام الإثنين والخميس ، إذا وقع في شهر حرام ، كان له سببان .

٢ - وكصيام يوم عرفة ، فلوقوعه في عشر ذي الحجة وهو شهر حرام ، له ثلاثة أسباب . ومثله عاشوراء وتاسوعاء ، لوقوعهما في عشر المحرم وفي شهر حرام .

٣ - وإذا وافق يوم عرفة ونحوه يوم الإثنين أو الخميس ، كان لتأكده سبب رابع.

فائدة : وإن صيم يوم مستحب صيامه عن قضاء أو كفارة أو نذر صح صومه عن ذلك ، وحصل أيضًا به أصل استحباب صومه وإن لم ينوٍ : كاندماج تحية المسجد في أي صلاة فرض أو نافلة ، وبذلك يرفع العتاب على القول به .

فرع : ويندب قضاء الصوم الراتب : كصيام يوم عرفة وعاشوراء ونحوهما ، كما يندب قضاء صلاة رواتب الصلاة .

ج - وأما الصوم المكروه . فأفراده ، أحد عشر:

١ - صوم مريض خاف ضررًا يبيح التيم ، وعبارة المنهج وشرحه ويباح تركه بنية الترخص لمريض يضر معه الصوم ضررًا يبيح التيم . ا هـ فإن تحقق الضرر حرم الصوم ولو في رمضان ، وقال: قال في الأنوار : ولا أثر للمرض اليسير كصُداع ووجع الأذن والسن إلا أن يخاف الزيادة بالصوم. اهـ وعلى مريض خف مرضه بحيث لا يباح معه ترك الصوم ، أن يبيت النية ليلاً فإن عاد المرض كالحمى أفطر وإن علم من عادته أنها

467