457

The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

خپرندوی

دار السلام

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

أهله مفطرين أو صائمين لزمه موافقتهم في أول الشهر أو آخره. ا هـ ما ذكره الحلبي على المنهج. أ هـ حاشية التحرير بتصرف.

التعقيب: فإذا وجد أهل ذلك المكان صائمين يوم الواحد والثلاثين بالنسبة إلى صيامه، صام معهم، وإن كان مفطرًا أمسك. وإن وجدهم مفطرين يوم التاسع والعشرين بالنسبة إلى صيامه، أفطر معهم وقضى يومًا، لأنه يكون قد صام ثمانية وعشرين.

تنبيه ب: تعلُّم اختلاف المطالع واتحادها، فرض كفاية. وكذا تعاهد رؤية هلال رمضان وبقية الأهلة، لما يترتب عليها من الأحكام العديدة.

ويجب صوم رمضان على سبيل الخصوص أي على من رآه، أو أخبره برؤيته موثوق به، أو من اعتقد صدقه، ولو امرأة أو صبياً مميزًا أو فاسقًا أو كافرًا، ومثله ظهور دخوله بالاجتهاد لدى نحو محبوس، أما بقول المنجم وهو يرى أول الشهر طلوع النجم الفلاني، ومثله الحاسب وهو من يعتمد منازل القمر في تقدير سيره، فعليها وعلى من صدقهما الصوم ولو لم يثبت دخول الشهر عند حاكم.

فرع: من رأى هلال شوال ولم يثبت لدى الحاكم، يفطر ويخفي إفطاره، كما قال الشافعي رضي الله عنه.

تنبيه ج: يحرم إعانة مفطر في رمضان بما لا يحل فيه عندنا ولو كان غير مسلم: كضيافة في مأكل أو مشرب، ومن ذلك فتح المطاعم في رمضان، ما لم يكن المفطر معذورًا بنحو سفر أو مرض.

٢ - شروط صحة الصوم، أربعة:

الإسلام، والتمييز، ونقاء من حيض ونفاس وولادة، وقابلية الوقت للصوم وهو النهار: من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الليل، ما عدا الأيام الخمسة التي يحرم صومها كما سيأتي بيانها بعد، لقوله تعالى في سورة البقرة آية ١٨٦: ﴿وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيطُ الأبيضُ من الخيطِ الأسود من الفجرِ ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾.

فلا يصح الصوم من كافر أصلي ولا من مرتد وإن كان يجب على الثاني كما تقدم لأنه التزمه بالإسلام فيقال له: أسلم وصم، ولا يصح من صبي غير مميز ولا من مجنون، ولا من نحو حائض.

455