The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
خپرندوی
دار السلام
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
Khalid bin Abdullah Al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
خپرندوی
دار السلام
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
أول نصاب كل من الزروع والثمار، خمسة أوْسُق ، لخبر الصحيحين : ( ليس فيها دون خمسة أوْسُق صدقة )، ومازاد ولو يسيراً تؤخذ زكاته بحسابه . والمعتبر في بلوغ النصاب في الزروع والثمار حالة الكمال أي الجفاف : كأن يبلغ العنب مثلاً إذا صار زبيباً خمسة أوْسُق . والأوسق : جمع وَسق ، وهو مصدر وسقته أسقه إذا جمعته لأن الوسق يجمع الصيعان، إذ هو ستون صاعاً ، والصاع كيلوان تقريباً ، وهو أربعة أمداد ، والمد: رطل وثلث عند أهل الحجاز كما في المصباح وقال الفقهاء : عند أهل العراق ، والرطل : مئة وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع الدرهم عند النووي: ( ٤/٧ ١٢٨) فيكون المد (٣/٧ ١٧١) درهماً، فإذا ضرب في أربعة أمداد كان الصاع (٥/٧ ٦٨٥) درهماً. مضروبة دراهم الصاع هذه في ثلاث غرامات وهي وزن الدرهم كما حررته سابقاً فيكون الصاع (١/٧ ٢٠٥٧) غراماً، فإذا ضرب غرامات الصاع في (٦٠) كان الوسق (٤/٧ ١٢٣,٤٢٨) غراماً، وإذا ضرب هذا العدد الأخير في خمسة أوسق كان النصاب (٦/٧ ٦١٧,١٤٢) كيلو غرام أي (٢٤١) رطلاً حموياً .
وفيها إن سقيت بماء السماء أو السيل أو كان يشرب بعروقه ( البعلي ) العشرُ. وإن سقيت بما له نفقة : كدولاب أو ناعورة أو محرك ناري أو بنضح من نحو نهر أو بئر بحيوان أو بما يشتريه من ماء الري ، ففيها نصف العشر، لخبر البخاري أنه عليه السلام قال: ( فيما سقتِ السماءُ والعيونُ أو كان عثَرياً العُشر، وفيا سُقي بالنضح نصفُ العشر) ، والعَثّريُّ: هو ما يسقى بالسيل بعد اجتماعه بحفرة تسمى ( عاثوراء ) لتعثر الماء بها، وكذا ماسقي بالقنوات المحفورة المتصلة بالأنهار لخفة النفقة. فإن سُقي بنحو دولاب بقدر ماسقي بالمطر ونحوه بحسب عيش الزرع أو الثمر لا بحسب عدد السقيات ، فثلاثة أرباع العشر: كأن احتاج في النصف الأول من عيشه إلى سقيتين بالمطر واحتاج في النصف الثاني إلى سقية أو أكثر بنحو دولاب .
ولا عبرة للحول هنا كما تقدم من قوله تعالى آية ١٤١ من سورة الأنعام: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده ) على اعتبار الآية مدنية ، كما لا عبرة للحول في المعدن والركاز كما
425