The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
خپرندوی
دار السلام
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
Khalid bin Abdullah Al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
خپرندوی
دار السلام
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
وتأتي الطائفة الحارسة فيصلي بها أيضًا صلاة تامة، كما روى النسائي: وهي صفة صلاة رسول الله في بطن نخلة من نجد.
تنبيه: وهذا الضرب يصح في الخوف والأمن، إلا أنه لا يسن في الأمن وإن كانت الصلاة الثانية معادة ونافلة بالنسبة للإمام، ولا تصح فيه الجمعة لأنها لا تتكرر، وتصح في مثل صلاة ذات الرقاع وعسفان لوقوعهما في خطة أبنية وعدم التكرار.
رابعها: في حالة شدة الخوف: من توقع هجوم العدو، أو التحام في قتال مباح، فيصلي كل واحد قدر ما يمكنه بركوع وسجود، وإلا فبإيماء جاعلاً سجوده أخفض من ركوعه، لقوله تعالى في سورة النساء آية ٢٢٨: ﴿فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً﴾ قال ابن عمر في تفسيرها أي مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، قال الإمام الشافعي: إن ابن عمر رواه مرفوعاً عن النبي عليه السلام. ويجوز اقتداء بعضهم ببعض وإن اختلفت الجهة وتقدموا على الإمام، ويعذرون في الأعمال الكثيرة كضربات متواليات، ولا يعذرون في الكلام لأن السكوت أهيب.
وكما يصح هذا الضرب في قتال مباح: كقتال كفار، وقتال إمام عادل بغاةً، وقتال صاحب مال لمن يريد أخذه ظلماً. كذا يصح هذا الضرب أثناء الجري وراء من خطف شيئاً من أمتعته كنعله مثلاً، أو أثناء هربه من نحو عدو أو سبع أو سيل، فحيث أمن أتم صلاته في مكان أمْنِه ولا إعادة عليه ولو كانت الصلاة مفروضة.
ولا يصلي على هذه الصفة، إلا إذا ضاق وقت الصلاة، أو أيس من الأمن قبل خروج وقت الصلاة، فيصلي حينئذٍ هكذا في الوقت. وقد تقدم قريب من هذا البيان في فصل (شروط صحة الصلاة) عند الكلام على استقبال القبلة.
***
انتهى كتاب الصلاة، ويليه كتاب الزكاة
405