395

The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

خپرندوی

دار السلام

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

قيام إن صلى قائماً.

فرعان

١ - لو كبر أكثر من أربع ولو عمداً لم يضر لأنه ذكر.

٢ - لو نسي ركناً عاد إليه فوراً عند التذكر به كما تقدم في سائر الصلوات، فقد ذكر البخاري في ترجمته: أن أنس بن مالك، كبر ثلاثاً وسها فسلم. فقيل له، فاستقبل القبلة وكبر الرابعة وسلم.

تنبيه أ: وقد نظم الشيخ عبد الله الأنصاري أركان الصلاة فقال من بحر الطويل:

إذا رمت أركان الصلاةِ لميتٍ فسبعةٌ تأتي في النظام بلا امترا

فنيتهُ ثم القيامُ لقادرٍ وأربعُ تكبيرات فاسمعِ وقررا
وفاتحةٌ ثم الصلاةُ على النبي كذاك دعا للميت حقاً كما ترى
وسابعها التسليم ياخير سامعٍ وذا نظم عبد الله ياعالم الورى

تنبيه ب: لا تسن إعادة الصلاة على الميت، نعم إن أعيدت في جماعة صحت وكانت نفلاً مطلقاً كما تقدم.

الرابع: الدفن، والواجب فيه ما يمنع الرائحة ونبش السبع. والأفضل، أن يعمق مقدار قامةٍ وبسطه يدين. والمستحب، أن يدفن في لحد إن كانت الأرض صلبة، وفي نهر إن كانت رخوة:

- فاللحد، أن يحفر في جانب أسفل القبر من جهة القبلة بقدر ما يسع الميت من الغرب إلى الشرق، بعد أن يعمق القبر حسب المطلوب ثم تسد فتحةُ اللحد بعد وضع الميت فيه بنحو لبنٍ ثم يهال التراب عليه.

- وأما النهر بأن يبنى في أسفل القبر بعد تعميقه، حافتان يوضع الميت بينهما ثم يسقف عليه بنحو لبن ثم يهال التراب عليه بعد أن تسد فرج اللبن بحجارة وطين.

- ومن لوازم الدفن، الحمل، والأولى بالحمل الذكور ولو كان الميت أنثى. وأقله، أن يحمل على هيئة غير مزرية. وأكمله، أن يحمله ثلاثة: واحد من الأمام يحمل طرفي

393