365

The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

خپرندوی

دار السلام

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

يصلي - أي الجمعة - فليصلٌ ) وفي رواية أبي داود عن أبي هريرة: ( وإنا مجمِّعون ).

كيفيتها : صلاة العيد ركعتان كسائر الصلوات بالشروط والأركان والسنن ، محرم بها بنية صلاة عيد الفطر أو الأضحى . والأفضل تعجيل الحضور لها في الأضحى ، وأن يؤخر الأكل إلى ما بعد صلاته . وأن يؤخر الحضور لها في عيد الفطر، وأن يأكل قبل صلاته ، وأن يكون تمراً ، ووترًا ، للاتباع .

وأكملها : أن يكبر في الركعة الأولى سبعاً وَلاء بعد دعاء التوجه وقبل القراءة ويحسن أن يفصل بين كل تكبيرتين مقدار آية معتدلة ، بهلل ويكبر ويحمد الله : بأن يقول : سبحان الله والحمد الله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهي الباقيات الصالحات . وأن يكبر في ابتداء الركعة الثانية خمسًا ولاءٌ أيضًا سوى تكبيرة القيام ، لما رواه الترمذي وحسنه : ( أنه عليه السلام كبر في العيدين - في الأولى سبعًا قبل القراءة ، وفي الثانية خمسًا قبل القراءة ) . وأن يجهر بالتكبير ولو كان مأمومًا ، رافعًا يديه حذو منكبيه في كل تكبيرة . فإن شك في عدد التكبيرات بنى على الأقل . وإن تركها الإمام عمدًا ، لا يأتي بها المأموم ، كما لو بدأ بالقراءة لا يعود إليها ، أما لو بدأ بالتعوذ فله أن يعود . والتكبير من الهيئات لا يحتاج أن يجبر تركه بسجود سهو. أما الجهر بالقراءة فللإمام والمنفرد في صلاة العيدين كما تقدم .

- والأفضل : أن يقرأ بعد الفاتحة في الأولى: سورة ( ق) وفي الركعة الثانية : ( القمر) ، أو الأعلى والغاشية، زاد القليوبي : فسورة الكافرون والإخلاص وإن أمّ بغير محصورين .

خطبتا العيد : ويخطب الإمام ندبًا لجماعة ، بشرط أن يكون بعد صلاة العيد : خطبتين كخطبتي الجمعة في الأركان والسنن ، لا في الشروط فإنها مستحبة هنا : كالطهارة مثلاً ، إلا السماع والإسماع، وكونها باللغة العربية ، وكون الخطيب ذكرًا فتشترط لصحتها هذه الشروط الأربعة .

- ويستحب ، أن يفتتح الخطبة الأولى بالتكبير تسعًا وَلاءً وإفرادا - كل تكبيرة بنفس ، وأن يفتتح الثانية بسبع تكبيرات كذلك . وأن يعلمهم في خطبة عيد الفطر:

363