The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
خپرندوی
دار السلام
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
Khalid bin Abdullah Al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
خپرندوی
دار السلام
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
الذكور الأحرار المستوطنون المكلفون، وفي كل من هذين القولين الأخيرين فسحة، بأن الجمعة في حماة صحيحة. تأمل.
فلو تعددت الجمعة في محل يمتنع فيه التعدد، أو زاد تعددها على قدر الحاجة في محل يجوز فيه التعدد، وعلمت السابقة في التحرم، فهي الصحيحة، ولا صلاة الظهر على أهلها، بل ولا تنعقد الظهر، ووجبت الظهر على باقي الجمع، وهذا معنى قول فقهائنا: الجمعة لمن سبق. فإن جهلت السابقة، وجبت الظهر على أهل كل الجمع احتياطاً. وقيل: إذا أوجبنا الظهر بعد جمعة مشكوك بأسبقيتها، ويرد علينا كيف يصح الدخول في صلاة مشكوك في صحتها، وإذا أجيب بأننا دخلناها ونحن غير شاكين ثم شككنا بعد الفراغ منها، يرد علينا بأن اليقين والشك أسباباً تجعلنا على يقين أو شك إذ ليس الأمر مجرد اعتبارنا أننا دخلناها غير شاكين ثم عرض لنا الشك بعد الفراغ منها، ومع ذلك فإن الشك بالشرط بعد الفراغ من الصلاة لا يؤثر كما هو معلوم. وقيل: لا يجوز التعدد ولو بقدر الحاجة وهو ظاهر النص.
فرعان:
١-لا تصح الظهر ممن تلزمه الجمعة ولا عذر له، قبل سلام الإمام من ركعتي الجمعة، فإن صلاها جاهلاً انعقدت الظهر نفلاً.
٢-لو ترك الجمعة أهل محل، لم تصح منهم الظهر حتى يضيق الوقت عن واجبات الخطبتين والصلاة.
تنبيه: الناس بالنسبة للجمعة، ستة أقسام:
١-من لا تجب عليه، ولا تصح منه، ولا تنعقد به، وهو الكافر الأصلي، وغير مميز: من صبي ومجنون ومغمى عليه وسكران عند عدم التعدي بالسكر ونحوه.
٢-من تجب عليه، ولا تنعقد به، ولا تصح منه، وهو المرتد ومعنى وجوبها عليه، أننا نقول له: أسلم وصلّ الجمعة. وإن أسلم بعدها صلى الظهر.
٣-من تجب عليه وتصح منه، ولا تنعقد به، وهو المقيم غير المستوطن: كجاوري
355