The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
خپرندوی
دار السلام
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
Khalid bin Abdullah Al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
خپرندوی
دار السلام
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
من سورة الأعراف كما يفتتح بها بعضهم خطبته.
ب - الصلاة على النبي ، وتؤدى بأي صيغة مع المحافظة على حروف الصلاة، مع ذكر اسم من أسمائه عليه السلام، مثل: الصلاة، أو أصلي، وأنا مصلٍ على محمد، أو أحمد، أو الماحي، أو الحاشر، أو العاقب، أو الرسول، أو النبي، ولا يكفي الضمير: كالصلاة عليه.
ج - الوصية بالتقوى ،وهي المقصود الأعظم من الخطبة، ولا تتعين مادتها، بل يكفي الحث على الطاعة أو الزجر عن المعصية مثل: اتقوا الله، أو أطيعوه، أو احذروا عقابه ومعاصيه، ولا يكفي التحذير من الدنيا وغرورها. وهذه الأركان الثلاثة، أركان في كل من الخطبتين.
د - قراءة شيء من القرآن ،ولو بعض آية مفهم معنى مقصوداً في إحدى الخطبتين، وكونها في الخطبة الأولى أولى: كالوعد والوعيد. فلا يكفي مثل آية ٢١ من سورة المدثر: ﴿ ثم نظر ﴾.
هـ - الدعاء للمؤمنين ، في الخطبة الثانية بأخروي، فإن عجز فبدنيوي، بل لو قال للحاضرين أو خص أربعين منهم: رحمكم الله لكفى. وذكر المؤمنات مع المؤمنين سنة.
شروط صحة الخطبتين، اثنا عشر:
١- إسماع أركان الخطبتين بالفعل: أربعين على الأقل بالإمام ممن تنعقد بهم الجمعة المائَّ وصفهم في الشريطة الثانية من شرائط صحة الجمعة، وهم الذكور الأحرار المكلفون المستوطنون بمحل إقامتهم، أي بأن يرفع صوته.
٢ - وسماعهم ولو بالقوة وليس فيهم صم ولا نوم ولا بعد عنه.
٣ - والموالاة بين الخطبتين، وبين كلماتها ولا يضر بها الوعظ، وبينها وبين الصلاة بأن لا يطول الفصل عرفاً في هذه المواضع الثلاثة، وقدره الرافعي بما يسع ركعتين خفيفتين.
٤- وستر العورة.
349