351

The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

خپرندوی

دار السلام

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

من سورة الأعراف كما يفتتح بها بعضهم خطبته.

ب - الصلاة على النبي ، وتؤدى بأي صيغة مع المحافظة على حروف الصلاة، مع ذكر اسم من أسمائه عليه السلام، مثل: الصلاة، أو أصلي، وأنا مصلٍ على محمد، أو أحمد، أو الماحي، أو الحاشر، أو العاقب، أو الرسول، أو النبي، ولا يكفي الضمير: كالصلاة عليه.

ج - الوصية بالتقوى ،وهي المقصود الأعظم من الخطبة، ولا تتعين مادتها، بل يكفي الحث على الطاعة أو الزجر عن المعصية مثل: اتقوا الله، أو أطيعوه، أو احذروا عقابه ومعاصيه، ولا يكفي التحذير من الدنيا وغرورها. وهذه الأركان الثلاثة، أركان في كل من الخطبتين.

د - قراءة شيء من القرآن ،ولو بعض آية مفهم معنى مقصوداً في إحدى الخطبتين، وكونها في الخطبة الأولى أولى: كالوعد والوعيد. فلا يكفي مثل آية ٢١ من سورة المدثر: ﴿ ثم نظر ﴾.

هـ - الدعاء للمؤمنين ، في الخطبة الثانية بأخروي، فإن عجز فبدنيوي، بل لو قال للحاضرين أو خص أربعين منهم: رحمكم الله لكفى. وذكر المؤمنات مع المؤمنين سنة.

شروط صحة الخطبتين، اثنا عشر:

١- إسماع أركان الخطبتين بالفعل: أربعين على الأقل بالإمام ممن تنعقد بهم الجمعة المائَّ وصفهم في الشريطة الثانية من شرائط صحة الجمعة، وهم الذكور الأحرار المكلفون المستوطنون بمحل إقامتهم، أي بأن يرفع صوته.

٢ - وسماعهم ولو بالقوة وليس فيهم صم ولا نوم ولا بعد عنه.

٣ - والموالاة بين الخطبتين، وبين كلماتها ولا يضر بها الوعظ، وبينها وبين الصلاة بأن لا يطول الفصل عرفاً في هذه المواضع الثلاثة، وقدره الرافعي بما يسع ركعتين خفيفتين.

٤- وستر العورة.

349