236

The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

خپرندوی

دار السلام

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

بعد الظهر).

ويستثنى من كراهة التحريم في الأوقات الخمسة، ومن كراهة التنزيه في الوقتين الأخيرين، التنفلُ ولو مطلقًا في حرم مكة فقط - يشمل الحرم مكة وما حولها من الجهات الأربع إلى مسافات محددة بينت في كتاب الحج - لما روي في خمسة من الصحاح عن جبير بن مطعم بن عدي قال: (قال رسول الله ﷺ: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار). لكن الصلاة في حرم مكة خلاف الأولى في الأوقات المكروهة خروجًا من خلاف الإمام مالك وأبي حنيفة.

تكره النافلة تنزيها ولو كانت راتبة إذا أقيمت الصلاة، لما صح من قوله عليه السلام: (إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة) وكذا إذا كانت الجماعة قائمة. أو كانت الصلاة أثناء خطبة غير الجمعة. أما وخطيب الجمعة على المنبر فلا تنعقد أي صلاة كانت إلا صلاة ركعتين لداخل كما تقدم، ولو كان ذلك في حرم مكة.

***

234