174

The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

خپرندوی

دار السلام

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

الأغسال

تتمة: بقي أغسال مسنونة أُخر: منها: الغسل لدخول المدينة المنورة، وللاعتكاف في المسجد، ولكل ليلة من رمضان، وللبلوغ بالسن أي بلوغ الإنسان خمس عشرة سنة، وللخروج من الحمام.

* * *

فصل في فروض الغسل

فروض الغسل - واجبًا كان أو مندوبًا - شيئان: النية، وتعميم البدن بالماء.

النية، مقرونة بأول ما يغسل من بدن الحي، لما رواه الشيخان: (إنما الأعمال بالنيات). أما غسل الميت، فالنية فيه من الغاسل سنة عكس وضوء الميت فإنه سنة ونيته واجبة من الغاسل.

أ - فإن كان الغسل واجبًا، قال: نويت رفع الجنابة، أو الحيض أو رفع الحدث. ولو لم يقل: الأكبر، لانصراف النية إليه بقرينة أنه عليه، أو الغسل المفروض، أو الطهارة المفروضة، أو الطهارة عن الحدث كما في الوضوء. ولا تكفي نية الغسل فقط أو نية الطهارة أيضًا، لأن الغسل يكون عبادة وغير عبادة.. كتبرد، بخلاف الوضوء فلا يكون إلا عبادة، ولأن نية الطهارة فقط تأتي بمعنى النظافة.

ب - وإن كان الغسل مندوبًا، قال: نويت غسل الجمعة مثلاً، ولو لم يقل سنة غسل كذا.

تنبيه: لو اجتمع على إنسان أغسال واجبة: كجنابة وحيض، كفته نية أحدها، وكفاه غسل واحد عنهما، لما روى أكثر الصحاح: (أن رسول الله طاف على نسائه بغسل واحد).

وكذا لو اجتمع عليه أغسال مسنونة: كغسل جمعة وعيد، كفاه غسل واحد ونية أحدها.

172