Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
وبنزح سبعين إن مات فيها انسان، <div>____________________
<div class="explanation"> سعيد هو عمر بن يزيد، وهو من رجال الصادق عليه السلام (1).
وأما ثانيا: فلأنها مخالفة لما عليه الأصحاب من إيجاب نزح الجميع للجمل. والعمل ببعض الرواية وإسقاط الباقي غير معقول. والقول بجواز أن يكون الجواب وقع عن الحمار والبغل دون الجمل فاسد قطعا، لما فيه من التعمية وتأخير البيان عن وقت الحاجة.
والأجود إلحاق البقرة بالثور كما بيناه فيما سبق، بل يمكن إلحاق البغل والحمار به أيضا، لاندراجهما في لفظ: " ونحوه " الواقع في الرواية (2). ويمكن الاكتفاء فيهما بالدلاء، لشمول اسم الآية لهما فيتناولهما النص الوارد بالدلاء (3) فيها. وما أبعد ما بين هذين الوجهين وكل ذلك قرينة الاستحباب.
قوله: وبنزح سبعين إن مات فيها انسان.
هذا مذهب الأصحاب، ومستنده رواية عمار الساباطي، عن الصادق عليه السلام، وهي طويلة، قال فيها: " وما سوى ذلك مما يقع في بئر الماء فيموت فيه فأكبره الانسان ينزح منها سبعون دلوا " (4) وفي طريقها جماعة من الفطحية (5)، لكن ظاهر المعتبر اتفاق الأصحاب على العمل بمضمونها (6)، فإن تم فهو الحجة وإلا فللتوقف في هذا الحكم مجال.
والمشهور بين الأصحاب أنه لا فرق في ذلك بين المسلم والكافر، لأن الانسان جنس معرف باللام وليس هناك معهود، وتعريف الحقيقة ليس بمراد، فتكون للاستغراق، وهو</div>
مخ ۷۵
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ