Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> المصنف (1) - رحمه الله - وغيره (2).
أما الحمار، فاحتجوا (3) على وجوب نزح الكر فيه بما رواه الشيخ عن عمرو بن سعيد بن هلال، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عما يقع في البئر ما بين الفأرة والسنور إلى الشاة ففي كل ذلك يقول: " سبعه دلاء " حتى بلغت الحمار والجمل فقال: " كر من ماء " (4).
وهذه الرواية بعينها نقلها المصنف في المعتبر، وفيها: حتى بلغت الحمار والجمل والبغل، قال: " كر من ماء " (5).
وفي الاستدلال بها نظر، أما أولا: فلأن عمرو بن سعيد بن هلال لم ينص عليه علماؤنا بمدح ولا قدح (6)، وذكر في المختلف أن عمرو بن سعيد هذا هو المدائني الثقة (7). وهو غير جيد لأن المدائني من رجال الرضا عليه السلام (8)، وهذا كوفي من رجال الصادق عليه السلام على ذكره الشيخ - رحمه الله - في كتاب الرجال (9).
والظاهر أن أبا جعفر المروي عنه هنا هو الباقر عليه السلام، لأن الراوي عن عمرو بن</div>
مخ ۷۴
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ