Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> بأنه ابن عيسى على وجه (تسكن النفس إلى تعينه) (1) كما يظهر للمتتبع.
وأما الثاني. فلان البئر حقيقة في النابعة ولهذا حملت الأحكام كلها عليها، واللفظ إنما يحمل على حقيقته لا على مجازة.
الخامسة: صحيحة أخرى لمعاوية بن عمار، عن الصادق عليه السلام: في الفأرة تقع في البئر فيتوضأ الرجل منها ويصلي وهو لا يعلم أيعيد الصلاة ويغسل ثوبه؟ فقال:
" لا يعيد الصلاة ولا يغسل ثوبه " (2) والظاهر أن المراد بالفارة الميتة كما يقتضيه التقييد بقوله: وهو لا يعلم.
السادسة: صحيحة أبي أسامة وأبي يوسف يعقوب بن عيثم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفأرة فانزح منها سبع دلاء " قلنا:
فما تقول في صلاتنا ووضوئنا وما أصاب ثيابنا؟ فقال: " لا بأس به " (3).
احتج القائلون بالنجاسة (4) بصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن البئر تكون في المنزل للوضوء، فتقطر فيها قطرات من بول أو دم، أو يسقط فيها شئ من عذرة كالبعرة ونحوها، ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة؟ فوقع عليه السلام بخطه في كتابي:
" يزح منها دلاء " (5) وهي في قوة قوله: طهرها بأن ينزح منها دلاء، ليتطابق السؤال</div>
مخ ۵۹
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ