Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> وأجاب عنها القائلون بالنجاسة: بأن العذرة والسرقين أعم من النجس فلا يدل عليه، إذ العام لا يدل على الخاص. وبأن السؤال وقع عن الزنبيل المشتمل عليهما، ووقوعه في البئر لا إصابتهما الماء، وإنما المتحقق إصابة الزنبيل خاصة. وبإمكان أن يراد: لا بأس بعد نزح الخمسين.
ولا يخفى ما في هذه الأجوبة من البعد والمخالفة للظاهر، لأن العذرة لغة وعرفا:
فضلة الانسان، والسرقين وإن كان أعم منه إلا أن المراد به هنا النجس، لأن الفقيه لا يسأل عن الطاهر. ولأن وقوع الزنبيل في البئر يستلزم وصول ما فيه إليها عادة. ولأن إرادة نفي البأس مع نزح المقدر ممتنع شرعا، لما فيه من تأخير البيان عن وقت الحاجة بل الألغاز المنفي للحكمة كما هو ظاهر.
الرابعة: صحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال، سمعته يقول: " لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة ما وقع في البئر إلا أن ينتن، فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر " (1).
أجاب عنها المصنف - رحمه الله - في المعتبر: بأن في الطريق حمادا وهو مشترك بين الثقة والضعيف. وبأن لفظ البئر يقع على النابعة والغدير فيجوز أن يكون السؤال عن بئر ماؤها محقون (2).
وهما ضعيفان:
أما الأول: فللقطع بأن حمادا هذا هو ابن عيسى الثقة الصدوق، لرواية الحسين بن سعيد عنه وروايته عن ابن عمار، وهذا السند متكرر في كتب الأحاديث مع التصريح</div>
مخ ۵۸
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ