Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
فإن كان لونا واحدا أو لم يحصل فيه شريطتا التمييز رجعت إلى عادة نسائها إن اتفقن، <div>____________________
<div class="explanation"> وهل يعتبر فيه بلوغ الدم الضعيف مع أيام النقاء أقل الطهر؟ وجهان: أحدهما نعم، وبه قطع العلامة في النهاية (1)، لأنا إذا جعلنا القوي حيضا كان الضعيف طهرا، لأنه مقابله. والثاني لا، للعموم، وضعفه ظاهر. فلو رأت خمسة أسود ثم أربعة أصفر ثم عاد الأسود عشرة فعلى الأول لا تمييز لها، وعلى الثاني حيضها خمسة.
ثم إن المشابهة تحصل باللون، فالأسود قوي الأحمر، وهو قوي الأشقر، وهو قوي الأصفر. والقوام، فالثخين قوي الرقيق. والرائحة، فالمنتن قوي بالنسبة إلى غيره. ومتى اجتمع في دم خصلة وفي آخر ثنتان فهو أقوى. ولو استوى العدد مع الاختلاف، كما لو كان في أحدهما الثخانة وفي الآخر الرائحة فلا تمييز لها.
فرعان: الأول: لا يشترط في التمييز التكرار، لأنه علامة الحيض، فيكفي امتيازه بخلاف العادة. وظاهر المنتهى أنه موضع وفاق بين العلماء (2)، فلو رأت في شهر ثلاثة أسود (وفي آخر أربعة) (3) وفي آخر خمسة، فما هو بالصفة حيض والباقي طهر.
الثاني: العادة كما تحصل بالأخذ والانقطاع كذا تحصل بالتمييز، فلو مر بها شهران رأت فيهما سواء، ثم اختلف الدم في باقي الأشهر رجعت إلى عادتها في الشهرين، ولا تنظر إلى اختلاف الدم، لأن الأول صار عادة.
قوله: فإن كان لونا واحدا أو لم يحصل فيه شرطا التميز رجعت إلى عادة نسائها إن اتفقن.
المراد بالنساء هنا: الأقارب من الأبوين أو أحدهما، ولا يعتبر العصبة، لأن المعتبر</div>
مخ ۱۵
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ