373

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

فالمبتدئة: ترجع إلى اعتبار الدم، فما شابه دم الحيض فهو حيض وما شابه دم الاستحاضة فهو استحاضة، بشرط أن يكون ما شابه دم الحيض لا ينقص عن ثلاثة ولا يزيد عن عشرة.

<div>____________________

<div class="explanation"> قوله: فالمبتدئة ترجع إلى اعتبار الدم، فما شابه دم الحيض فهو حيض، وما شابه دم الاستحاضة فهو استحاضة، بشرط أن يكون ما شابه دم الحيض لا ينقص عن ثلاثة ولا يزيد عن عشرة.

هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، قاله في المعتبر (1)، واستدل عليه بالروايات المتضمنة لأوصاف الحيض، كقوله (ع) في رواية إسحاق بن جرير: (2) " إن دم الحيض ليس به خفاء، هو دم حار تجد له حرقة " (3) وفي رواية حفص بن البختري:

" إن دم الحيض حار عبيط أسود وله دفع وحرارة، ودم الاستحاضة أصفر بارد. فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة " (4).

واشترط المصنف (5) وغيره (6) في العمل بالتمييز أن لا يقصر ما شابه دم الحيض عن أقله، ولا يتجاوز أكثره، واشتراطهما ظاهر. ويعتبر فيه أيضا توالي الأيام الثلاثة على مذهب من يعتبر التوالي.</div>

مخ ۱۴