350

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

فإن وطئ عامدا عالما وجب عليه الكفارة وقيل: لا تجب، والأول أحوط.

<div>____________________

<div class="explanation"> ولا يشاربوهن مدة الحيض، فسئل النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك فنزلت هذه الآية (1) فقال النبي صلى الله عليه وآله: " اصنعوا كل شئ إلا النكاح " (2).

وعن الخبر بأن دلالته من باب مفهوم الخطاب، وهو ضعيف. وفي هذا نظر، إذ الظاهر أن دلالته من باب مفهوم الحصر، وهو حجة. نعم يمكن حمله على التقية، لأنه موافق لمذهب العامة، أو تأويله بحمل الحلال على معناه المتعارف عند الفقهاء والأصوليين، أعني: المتساوي الطرفين، ونفيه لا يستلزم الحرمة، فيحتمل الكراهة.

وهذا وإن كان خلاف الظاهر إلا أنه يمكن المصير إليه، جمعا بين الأدلة.

قوله: فإن وطئ عامدا عالما وجب عليه الكفارة، وقيل: لا تجب، والأول أحوط.

القولان للشيخ - رحمه الله - أولهما في الخلاف والمبسوط (3)، وثانيهما في النهاية (4)، وبه قطع في المعتبر (5)، وهو الأظهر، لضعف أدلة الوجوب، ولما رواه الشيخ في الصحيح عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل واقع امرأته وهي طامث، قال: " لا يلتمس فعل ذلك، قد نهى الله أن يقربها " قلت: فإن فعل أعليه كفارة؟ قال: " لا أعلم فيه شيئا، يستغفر الله " (6).</div>

مخ ۳۵۳