Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
فإن وطئ عامدا عالما وجب عليه الكفارة وقيل: لا تجب، والأول أحوط.
<div>____________________
<div class="explanation"> ولا يشاربوهن مدة الحيض، فسئل النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك فنزلت هذه الآية (1) فقال النبي صلى الله عليه وآله: " اصنعوا كل شئ إلا النكاح " (2).
وعن الخبر بأن دلالته من باب مفهوم الخطاب، وهو ضعيف. وفي هذا نظر، إذ الظاهر أن دلالته من باب مفهوم الحصر، وهو حجة. نعم يمكن حمله على التقية، لأنه موافق لمذهب العامة، أو تأويله بحمل الحلال على معناه المتعارف عند الفقهاء والأصوليين، أعني: المتساوي الطرفين، ونفيه لا يستلزم الحرمة، فيحتمل الكراهة.
وهذا وإن كان خلاف الظاهر إلا أنه يمكن المصير إليه، جمعا بين الأدلة.
قوله: فإن وطئ عامدا عالما وجب عليه الكفارة، وقيل: لا تجب، والأول أحوط.
القولان للشيخ - رحمه الله - أولهما في الخلاف والمبسوط (3)، وثانيهما في النهاية (4)، وبه قطع في المعتبر (5)، وهو الأظهر، لضعف أدلة الوجوب، ولما رواه الشيخ في الصحيح عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل واقع امرأته وهي طامث، قال: " لا يلتمس فعل ذلك، قد نهى الله أن يقربها " قلت: فإن فعل أعليه كفارة؟ قال: " لا أعلم فيه شيئا، يستغفر الله " (6).</div>
مخ ۳۵۳
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ