Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم " (1).
ورواية عبد الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما لصاحب المرأة الحائض منها؟ قال: " كل شئ ما عدا القبل بعينه " (2).
وصحيحة عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما للرجل من الحائض؟ قال: " ما بين أليتيها ولا يوقب " (3).
احتج المرتضى (4) - رحمه الله - بإطلاق قوله تعالى: (ولا تقربوهن حتى يطهرن) (5) وخصوص صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال: " تتزر بإزار إلى الركبتين فتخرج سرتها ثم له ما فوق الإزار " (6).
وأجيب عن الآية بأن النهي عن حقيقة القرب غير مراد إجماعا، وسوق الآية يقتضي أن المراد به الوطئ في القبل خاصة (7).
وذكر المفسرون في سبب النزول أن اليهود كانوا يعتزلون النساء فلا يؤاكلوهن</div>
مخ ۳۵۲
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ