346

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

<div>____________________

<div class="explanation"> بالمنع من السجود، وقال: إنه لا يجوز السجود إلا لطاهر من النجاسات بلا خلاف، واستدل عليه بما رواه في الصحيح، عن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

سألته عن الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة؟ قال: " تقرأ ولا تسجد " (1).

وأجاب العلامة في المختلف عن هذه الرواية (بالحمل ) (2) على المنع من قراءة العزائم، ثم قال: وكأنه عليه السلام قال: " تقرأ القرآن ولا تسجد " أي لا تقرأ العزيمة التي تسجد لها، وإطلاق المسبب على السبب مجاز جائز (3). وهو تأويل بعيد.

وأجاب عنها المتأخرون أيضا بالحمل على السجدات المستحبة بدليل قوله:

" تقرأ ". والدلالة منتفية.

ويمكن حملها على السماع الذي لا يكون معه استماع، فإن صحيحة أبي عبيدة (4) إنما تضمنت وجوب السجود عليها مع الاستماع، ولعل ذلك هو السر في تعبير المصنف بالاستماع. وصرح المصنف في المعتبر بعدم وجوب السجود بالسماع الذي لا يكون معه إصغاء (5). والمسألة محل تردد.

واعلم أن تقييد المصنف السجود بالاستماع الذي يكون معه الإصغاء يفهم منه عدم الوجوب بالسماع، وبه صرح في المعتبر، واستدل بما رواه عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سمع السجدة قال: " لا يسجد إلا أن يكون منصتا</div>

مخ ۳۴۹