Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
وتسجد لو تلت السجدة، وكذا إن استمعت على الأظهر.
<div>____________________
<div class="explanation"> إلى المخصص) (1).
ورواية سماعة (2) التي هي الأصل في كراهة قراءة ما زاد على السبع مختصة بالجنب، فتبقى الأخبار الصحيحة المتضمنة لإباحة قراءة الحائض ما شاءت.
قوله: وتسجد لو تلت السجدة، وكذا لو استمعت على الأظهر.
خالف في ذلك الشيخ فحرم عليها السجود (3)، بناء على اشتراط الطهارة فيه، ونقل عليه في التهذيب الاجماع (4). والمعتمد عدم الاشتراط، تمسكا بإطلاق الأمر الخالي من التقييد، وخصوص صحيحة أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الطامث تسمع السجدة، فقال: " إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها " (5).
ورواية أبي بصير قال، قال: " إذا قرئ شئ من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد وإن كنت على غير وضوء، وإن كنت جنبا، وإن كانت المرأة لا تصلي " (6).
والعجب أن الشيخ في التهذيب حمل هذين الخبرين على الاستحباب بعد أن حكم</div>
مخ ۳۴۸
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ