345

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

وتسجد لو تلت السجدة، وكذا إن استمعت على الأظهر.

<div>____________________

<div class="explanation"> إلى المخصص) (1).

ورواية سماعة (2) التي هي الأصل في كراهة قراءة ما زاد على السبع مختصة بالجنب، فتبقى الأخبار الصحيحة المتضمنة لإباحة قراءة الحائض ما شاءت.

قوله: وتسجد لو تلت السجدة، وكذا لو استمعت على الأظهر.

خالف في ذلك الشيخ فحرم عليها السجود (3)، بناء على اشتراط الطهارة فيه، ونقل عليه في التهذيب الاجماع (4). والمعتمد عدم الاشتراط، تمسكا بإطلاق الأمر الخالي من التقييد، وخصوص صحيحة أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الطامث تسمع السجدة، فقال: " إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها " (5).

ورواية أبي بصير قال، قال: " إذا قرئ شئ من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد وإن كنت على غير وضوء، وإن كنت جنبا، وإن كانت المرأة لا تصلي " (6).

والعجب أن الشيخ في التهذيب حمل هذين الخبرين على الاستحباب بعد أن حكم</div>

مخ ۳۴۸