Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> وقد ذكر المصنف - رحمه الله - في المعتبر (1)، وغيره (2): أن الغديرين إذا وصل بينهما بساقية كانا كالماء الواحد، مع بلوغ المجموع منهما ومن الساقية كرا، وهو بإطلاقه يقتضي عدم الفرق بين ما سطوحه مستوية أو مختلفة. بل صرح العلامة - رحمه الله - في التذكرة بالاكتفاء ببلوغ المجموع الكر مع عدم تساوي السطوح، بالنسبة إلى السافل (3). فيكون حكم الحمام أغلظ من غيره، والحال يقتضي العكس، كما صرحوا به (4).
والجمع بين الكلامين وإن كان ممكنا بحمل مسألة الغديرين على استواء السطوح، أو كون الساقية في أرض منحدرة، لا نازلة من ميزاب ونحوه، إلا أن فيه تقييدا للنص، وكلام الأصحاب، من غير دليل.
ورجح جدي - قدس سره - في فوائد القواعد الاكتفاء بكون المجموع من المادة وما في الحوض كرا مع تواصلهما مطلقا، لعموم قوله عليه السلام في عدة أخبار صحيحة:
" إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " (5). وهو متجه، وعلى هذا فلا فرق بين ماء الحمام وغيره. ومن العجب اعتبار العلامة في التذكرة (6) وغيرها (7) في ماء الحمام كرية المادة وتصريحه بتقوى الأسفل بالأعلى إذا بلغ المجموع الكر، ثم استشكاله في انسحاب حكم ماء الحمام إلى غيره.</div>
مخ ۳۵
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ