Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> وظاهر العبارة عدم اشتراط كثرة المادة. وبه صرح في المعتبر، فقال: ولا اعتبار بكثرة المادة وقلتها، لكن لو تحقق نجاستها لم تطهر بالجريان (1).
ولعل مستنده إطلاق قول الباقر عليه السلام، في رواية بكر بن حبيب: " ماء الحمام لا بأس به إذا كان له مادة " (2).
وقول الصادق عليه السلام في صحيحة داود بن سرحان وقد سأله عن ماء الحمام:
" هو بمنزلة الجاري " (3).
وهما مع ضعف سند الأولى بجهالة بكر بن حبيب (4)، وعدم اعتبار المادة في الثانية، لا يصلحان لمعارضة ما دل على انفعال القليل بالملاقاة، إذ الغالب في مادة ماء الحمام بلوغ الكرية، فينزل عليه الإطلاق.
والمعتمد اعتبار الكرية، لما سيجئ من الأدلة الدالة على انفعال القليل بالملاقاة، ولأن المادة الناقصة عن الكر كالعدم.
وتنقيح المسألة يتم ببيان أمور:
الأول: اشترط أكثر المتأخرين (5) في عدم نجاسة ما في الحياض بلوغ المادة كرا بعد ملاقاة النجاسة للحوض. ومقتضى ذلك أنه لا يكفي بلوغ المجموع الكر.</div>
مخ ۳۴
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ