Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> الأيسر (1).
وأقول: إن الترتيب الحكمي بمعانيه بعيد جدا، بل يكاد أن يكون مقطوعا ببطلانه، إذ ليس في شئ من الأدلة العقلية والنقلية دلالة عليه بوجه، وإنما المستفاد من الروايات (2): الاجتزاء في الغسل بالارتماسة الواحدة الشاملة للبدن، وسقوط الترتيب فيه مطلقا، إثبات ما عدا ذلك زيادة لم تعلم من النص. وقد أطنب المتأخرون في البحث في هذه المسألة بما لا طائل تحته.
وألحق الشيخ في المبسوط (3) بالارتماس الوقوف تحت المجرى والمطر الغزيرين، فأسقط الترتيب فيه، واستدل بما رواه في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الرجل هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتى يغسل رأسه وجسده، وهو يقدر على ما سوى ذلك؟ قال: " إن كان يغسله اغتسالة بالماء أجزأه ذلك " (4) وهي قاصرة عن إفادة ما ادعاه.
وقال في المعتبر: هذا الخبر مطلق، وينبغي أن يقيد بالترتيب في الغسل (5). وهو حسن (6)، لأن الوقوف تحت المطر لا يتحقق معه الارتماس قطعا.</div>
مخ ۲۹۷
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ