Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> لم يفرق أحد بينه وبين غيره من الأغسال (1).
قلت: ويؤيده رواية الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " غسل الجنابة والحيض واحد " (2).
ونقل الشيخ في المبسوط (3) عن بعض الأصحاب أنه يترتب حكما، قال في الذكرى: وما قاله الشيخ يحتمل أمرين:
أحدهما - وهو الذي عقله عنه الفاضل -: إنه يعتقد الترتيب حال الارتماس، ويظهر ذلك من المعتبر حيث قال: وقال بعض الأصحاب: يرتب حكما، فذكره بصيغة الفعل المتعدي، وفيه ضمير يعود إلى المغتسل.
الثاني: إن الغسل بالارتماس في حكم الغسل المرتب بغير الارتماس.
وتظهر الفائدة لو وجد لمعة (4) مغفلة فإنه يأتي بها وبما بعدها، ولو قيل بسقوط الترتيب بالمرة أعاد الغسل من رأس، لعدم الوحدة المذكورة في الحديث.
وفيما لو نذر الاغتسال مرتبا، فإنه يبرأ بالارتماس، لا على معنى الاعتقاد المذكور، لأنه ذكره بصورة اللازم المسند إلى الغسل، أي: يترتب الغسل في نفسه حكما وإن لم يكن فعلا (5).
وقال الشيخ - رحمه الله - في الاستبصار: إن المرتمس يترتب حكما وإن لم يترتب فعلا، لأنه إذا خرج من الماء حكم له أولا بطهارة رأسه، ثم جانبه الأيمن، ثم جانبه</div>
مخ ۲۹۶
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ