Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
وأما الغسل:
فواجباته خمس: النية، <div>____________________
<div class="explanation"> عليها الخضاب (1) وهو غير جيد وقال المصنف في المعتبر: وكأنه - رحمه الله - نظر إلى أن اللون عرض لا ينتقل، فيلزم حصول أجزاء من الخضاب في محل اللون، ليكون وجود اللون بوجودها، لكنها خفيفة لا تمنع الماء منعا تاما، فكرهت لذلك (2)، ولا يخفى ما في هذا التوجيه من التكلف.
احتج ابن بابويه بما رواه الحلبي في الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
(لا بأس بأن يختضب الرجل وهو جنب) (3): وهذه الرواية أجود ما وصل إلينا في هذه المسألة.
قوله: وأما الغسل، فواجباته خمس: النية.
لم يتعرض المصنف لبيان ما يعتبر في النية هنا، اعتمادا على ما قرره في الوضوء، فإن الحكم في المسألتين واحد، وقد بينا هناك أن الأظهر الاكتفاء بالقربة، والأحوط ضم الوجه مع الرفع أو الاستباحة.
وذكر جمع من المتأخرين (4) أن دائم الحدث كالمستحاضة يقتصر على نية الاستباحة وأنه لا يقع منه نية الرفع، لاستمرار حدثه، وفرقوا بينهما بأن الاستباحة عبارة عن رفع</div>
مخ ۲۸۹
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ