Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
والخضاب <div>____________________
<div class="explanation"> ذلك؟ قال: (إن الله يتوفى الأنفس في منامها، ولا يدري ما يطرقه من البلية، إذا فرغ فليغتسل) (1) وأما انتفاء الكراهة مع الوضوء فيدل عليه ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن عبيد الله الحلبي، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل أينبغي له أن ينام وهو جنب؟ قال: (يكره ذلك حتى يتوضأ) (2) قال ابن بابويه: وفي حديث آخر قال:
(أنا أنام على ذلك حتى أصبح، وذلك أني أريد أن أعود) (3).
قوله: والخضاب.
الخضاب: ما يتلون به من حناء وغيره، وقد اختلف الأصحاب في كراهة الاختضاب للجنب، فأثبتها المفيد (4) والمرتضى (5) - رحمهما الله - والشيخ في جملة من (6) كتبه وقال ابن بابويه في كتابه: ولا بأس أن يختضب الجنب، ويجنب وهو مختضب ويحتجم، ويتنور، ويذكر الله ويذبح ويلبس الخاتم، وينام في المسجد ويمر فيه (7).
احتج القائلون بالكراهة بورود النهي عنه في عدة أخبار (8)، وفي بعضها: (لا أحب له ذلك) وهو صريح في الكراهة وفي الجميع قصور من حيث السند وعلل المفيد - رحمه الله - في المقنعة الكراهة بأن الخضاب يمنع وصول الماء إلى ظاهر الجوارح التي</div>
مخ ۲۸۸
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ