282

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

<div>____________________

<div class="explanation"> في المعتبر: الاجماع (1). وحكى الشهيد - رحمه الله - في الذكرى (2) عن سلار في الأبواب (3) تحريم القراءة مطلقا، وعن ابن البراج (4) تحريم قراءة ما زاد على سبع آيات، ونسبه في المختلف (5) إلى الشيخ في كتابي الحديث، وكلامه في الكتابين (6) غير صريح في ذلك خصوصا في الاستبصار، فإنه جمع بين الأخبار أولا بتخصيص الأخبار الدالة على إباحة قراءة ما شاء بروايتي سماعة (7) الدالة إحداهما على السبع والأخرى على السبعين، ثم جمع بينهما بحمل الاقتصار على العدد على الندب والباقي على الجواز، فعلم أنه غير جازم بالتحريم، بل ولا الكراهة أيضا والمعتمد: الجواز مطلقا لنا: أصالة الإباحة وعموم قوله تعالى: (فاقرؤا ما تيسر منه) (8) وما رواه الشيخ في الصحيح، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (لا بأس أن تتلو الحائض والجنب القرآن) (9) وفي الصحيح، عن عبيد الله بن علي الحلبي وعن أبي عبد الله عليه السلام، قال:</div>

مخ ۲۸۵