Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> في المعتبر: الاجماع (1). وحكى الشهيد - رحمه الله - في الذكرى (2) عن سلار في الأبواب (3) تحريم القراءة مطلقا، وعن ابن البراج (4) تحريم قراءة ما زاد على سبع آيات، ونسبه في المختلف (5) إلى الشيخ في كتابي الحديث، وكلامه في الكتابين (6) غير صريح في ذلك خصوصا في الاستبصار، فإنه جمع بين الأخبار أولا بتخصيص الأخبار الدالة على إباحة قراءة ما شاء بروايتي سماعة (7) الدالة إحداهما على السبع والأخرى على السبعين، ثم جمع بينهما بحمل الاقتصار على العدد على الندب والباقي على الجواز، فعلم أنه غير جازم بالتحريم، بل ولا الكراهة أيضا والمعتمد: الجواز مطلقا لنا: أصالة الإباحة وعموم قوله تعالى: (فاقرؤا ما تيسر منه) (8) وما رواه الشيخ في الصحيح، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (لا بأس أن تتلو الحائض والجنب القرآن) (9) وفي الصحيح، عن عبيد الله بن علي الحلبي وعن أبي عبد الله عليه السلام، قال:</div>
مخ ۲۸۵
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ