Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
وقراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم، وأشد من ذلك قراءة سبعين، وما زاد أغلظ كراهية، <div>____________________
<div class="explanation"> قبل أن يتوضأ؟ قال: (إنا لنكسل، ولكن يغسل يده، والوضوء أفضل) (1).
وفي الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه وأكل وشرب) (2).
ومقتضى الرواية الأولى استحباب الوضوء لمريد الأكل والشرب، أو غسل اليد خاصة ومقتضى الثانية الأمر بغسل اليد والوجه والمضمضة وليس فيهما دلالة على كراهة الأكل والشرب بدون ذلك، ولا على توقف زوال الكراهة على المضمضة والاستنشاق، أو خفتها بذلك، والأجود العمل بمقتضاهما، والاكتفاء بغسل اليد، وأفضلية المضمضة وغسل الوجه أو الوضوء كما اختاره المصنف في المعتبر (3).
وينبغي أن يراعى في الاعتداد بذلك عدم تراخي الأكل والشرب عنه كثيرا على وجه لا يبقى بينهما ارتباط في العادة، ويتعدد بتعدد الأكل والشرب مع التراخي لا مع الاتصال قوله: وقراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم، وأشد من ذلك قراءة سبعين وما زاد أغلظ كراهية.
أختلف الأصحاب في جواز قراءة القرآن للجنب عدا العزائم، فذهب الأكثر إلى الجواز ونقل عليه المرتضى - رحمه الله - في الإنتصار، والشيخ في الخلاف، والمصنف</div>
مخ ۲۸۴
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ