Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ولو تجرد عن الشهوة والدفق مع اشتباهه لم يجب. وإن وجد على جسده أو ثوبه منيا وجب الغسل إذا لم يشركه في الثوب غيره.
<div>____________________
<div class="explanation"> وهو كذلك ولرواية علي بن جعفر المتقدمة (1).
ويدل على عدم اعتبار الدفق في المريض صحيحة عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة فيستيقظ فينظر بللا فلا يجد شيئا، ثم يمكث الهوينا بعد فيخرج، قال: (إن كان مريضا فليغتسل، وإن لم يكن مريضا فلا شئ عليه) قال، قلت له: فما فرق بينهما؟ قال: (لأن الرجل إذا كان صحيحا جاء الماء بدفقة قوية، وإن كان مريضا لم يجئ إلا بعد) (2) ونحوه روى معاوية بن عمار في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام (3).
قوله: وإن وجد على جسده أو ثوبه منيا وجب الغسل إذا لم يشركه في الثوب غيره.
ويتحقق الاشتراك بكونهما دفعة مجتمعين فيه، كالكساء الذي يفرش أو يلتحف به وفي حكمه: المختص إذا احتمل كون المني الموجود عليه من غيره، لأن الطهارة المتيقنة لا ترتفع بالشك في الحدث بإجماع العلماء ولو كان الثوب مما يتناوبان عليه، فهل يحكم بالجنابة على ذي النوبة أم لا؟ الأظهر العدم، لجواز التقدم، ولو علم ذو النوبة السبق سقط عنه قطعا، ولم يجب على الأول إلا مع التحقق.</div>
مخ ۲۶۹
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ