265

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

ولو كان مريضا كفت الشهوة وفتور الجسد في وجوبه.

<div>____________________

<div class="explanation"> الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتى تنزل، قال: (تغتسل) (1) وما ورد في بعض الأخبار مما يخالف بظاهره ذلك (2) فمأول أو مطروح.

فروع: الأول: لو خرج المني من غير الموضع الخلقي فهل يكون ناقضا مطلقا؟ أو يعتبر فيه الاعتياد؟ أو انسداد الخلقي كالحدث الأصغر؟ قيل: بالأول (3) لعموم قوله عليه السلام: (إنما الماء من الماء) (4) وهو خيرة العلامة في النهاية (5) وقيل:

بالثاني (6)، حملا للإطلاق على ما هو الغالب وهو خيرة الذكرى (7) الثاني: يعتبر في الخنثى خروج المني من الفرجين معا لا من أحدهما إلا مع الاعتياد ويجئ على قول النهاية عدم اعتبار الاعتياد هنا مع تحقق المني الثالث: لو خروج المني بلون الدم لكثرة الوقاع فالأقرب وجوب الغسل به مع التحقق واحتمل العلامة في النهاية عدمه، لأن المني دم في الأصل فلما لم يستحل ألحق بالدماء (8).

قوله: ولو كان مريضا كفت الشهوة وفتور الجسد.

يلوح من هذه العبارة اشتراط اجتماع الأوصاف الثلاثة في الصحيح مع الاشتباه،</div>

مخ ۲۶۸