Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ولو كان مريضا كفت الشهوة وفتور الجسد في وجوبه.
<div>____________________
<div class="explanation"> الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتى تنزل، قال: (تغتسل) (1) وما ورد في بعض الأخبار مما يخالف بظاهره ذلك (2) فمأول أو مطروح.
فروع: الأول: لو خرج المني من غير الموضع الخلقي فهل يكون ناقضا مطلقا؟ أو يعتبر فيه الاعتياد؟ أو انسداد الخلقي كالحدث الأصغر؟ قيل: بالأول (3) لعموم قوله عليه السلام: (إنما الماء من الماء) (4) وهو خيرة العلامة في النهاية (5) وقيل:
بالثاني (6)، حملا للإطلاق على ما هو الغالب وهو خيرة الذكرى (7) الثاني: يعتبر في الخنثى خروج المني من الفرجين معا لا من أحدهما إلا مع الاعتياد ويجئ على قول النهاية عدم اعتبار الاعتياد هنا مع تحقق المني الثالث: لو خروج المني بلون الدم لكثرة الوقاع فالأقرب وجوب الغسل به مع التحقق واحتمل العلامة في النهاية عدمه، لأن المني دم في الأصل فلما لم يستحل ألحق بالدماء (8).
قوله: ولو كان مريضا كفت الشهوة وفتور الجسد.
يلوح من هذه العبارة اشتراط اجتماع الأوصاف الثلاثة في الصحيح مع الاشتباه،</div>
مخ ۲۶۸
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ