Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
الثامنة: من به السلس، قيل: يتوضأ لكل صلاة، <div>____________________
<div class="explanation"> الشريفة محتملة لغير ذلك المعنى، ومن ثم ذهب الشيخ في المبسوط (1)، وابن البراج (2)، وابن إدريس إلى الكراهة. وهو متجه غير أن المنع أحوط وأنسب بالتعظيم.
قوله: الثامنة، من به السلس قبل: يتوضأ لكل صلاة.
صاحب السلس هو الذي لا يستمسك بوله، والقول بوجوب الوضوء عليه لكل صلاة للشيخ في الخلاف (3) نظرا إلى أنه يتجدد البول يصير محدثا، فيجب عليه الطهارة، ويمنع من المشروط بها، إلا أن ذلك لما امتنع اعتباره مطلقا لتعذر الصلاة حينئذ وجب عليه الوضوء لكل صلاة، مراعاة لمقتضى الحدث بحسب الإمكان.
وقال في المبسوط: إنه يصلي بوضوء واحد عدة صلوات لأن إلحاقه بالمستحاضة قياس (4). وظاهر كلامه أن البول بالنسبة إليه لا يكون حدثا، وهو بعيد جدا.
واستقرب العلامة في المنتهى أنه يجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر بوضوء واحد، وبين المغرب والعشاء بوضوء، وأوجب عليه تعدد الوضوء بتعدد الصلاة في غير ذلك (5)، واحتج على الثاني بنحو ما ذكرناه، وعلى الأول بما رواه ابن بابويه - رحمه الله - في الصحيح، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم (6) إذا كان حين الصلاة اتخذ كيسا وجعل فيه قطنا، ثم علقه عليه وأدخل ذكره فيه، ثم صلى يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر، ويؤخر الظهر ويعجل العصر بأذان وإقامتين، ويؤخر المغرب ويعجل العشاء بأذان وإقامتين، ويفعل ذلك في</div>
مخ ۲۴۲
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ