Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
السابعة: لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن، ويجوز له أن يمس ما عدا الكتابة.
<div>____________________
<div class="explanation"> قوله: السابعة، لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن.
هذا هو المشهور بين الأصحاب، واحتجوا عليه بقوله تعالى: (لا يمسه إلا المطهرون) (1) وهو إنما يتم إذا قلنا أن الضمير عائد إلى القرآن، وأن الجملة الخبرية في معنى النهي، وحمل المطهر على من حصل منه الطهارة الرافعة للحدث، وفي جميع هذه المقدمات نظر.
وبرواية أبي بصير: قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء، قال: " لا بأس، ولا يمس الكتاب " (2) ومرسلة حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام: إنه قال لولده إسماعيل: " يا بني اقرأ المصحف " فقال:
إني لست على وضوء، فقال: " لا تمس الكتاب، ومس الورق واقرأ " (3).
وصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام: أنه سأله عن الرجل يحل له أن يكتب القرآن في الألواح والصحيفة وهو على غير وضوء، قال: " لا " (4).
ويتوجه على الروايتين الأوليين الطعن في السند بإرسال الثانية، وضعف بعض رجال الأولى. وعلى الرواية الثالثة عدم الدلالة على المدعى صريحا، وإمكان حملها على الكراهة، إذ لا نعلم بمضمونها قائلا، وبالجملة: فالروايات كلها قاصرة، والآية</div>
مخ ۲۴۱
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ