Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ولا تخليلها، بل يغسل الظاهر.
<div>____________________
<div class="explanation"> تكن الغاية غاية.
قوله: ولا تخليلها، بل يغسل الظاهر.
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين اللحية الكثيفة والخفيفة، وهو أحد القولين في المسألة وأظهرهما، وبه صرح في المعتبر فقال: لا يلزم شعر اللحية، ولا الشارب، ولا العنفقة (1)، ولا الأهداب، كثيفا كان الشعر أو خفيفا، بل لا يستحب (2).
والمستند في ذلك الأخبار الصحيحة المستفيضة الدالة على الاجتزاء بالغرفة الواحدة في غسل الوجه (3)، فإنها لا تكاد تبلغ أصول الشعر، خصوصا مع الكثافة.
وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال، قلت له: أرأيت ما أحاط به الشعر؟ فقال: (كلما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه، ولكن يجرى عليه الماء) (4).
وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: قال: سألته عن الرجل يتوضأ أيبطن لحيته؟ قال: (لا) (5) وهو شامل للخفيف والكثيف.
ونقل عن ظاهر ابن الجنيد - رحمه الله - وجوب التخليل في الخفيفة (6)، واختاره</div>
مخ ۲۰۲
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ