Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية، <div>____________________
<div class="explanation"> وقال المرتضى (1) - رحمه الله - وابن إدريس (2) - رحمه الله -: إن البدأة بالأعلى مستحبة لا واجبة، فلو نكس عمدا صح وضوؤه تمسكا بإطلاق الأمر بالغسل. واحتج لهما في المختلف أيضا (3) بعموم قوله عليه السلام: (لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا) (4) وهو احتجاج ضعيف، فإن المسح غير الغسل.
واعلم أن أقصى ما يستفاد من الأخبار (5) وكلام الأصحاب (6): وجوب البدأة بالأعلى بمعنى صب الماء على أعلى الوجه ثم اتباعه بغسل الباقي.
وأما ما تخيله بعض القاصرين من عدم جواز غسل شئ من الأسفل قبل غسل الأعلى وإن لم يكن في سمته فهو من الخرافات الباردة والأوهام الفاسدة.
قوله: ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية.
والمراد به الشعر الخارج عن حد الوجه طولا وعرضا. وقد أجمع علماؤنا وأكثر العامة على عدم وجوب غسله (7)، لخروجه عن مسمى الوجه، ولقوله عليه السلام في صحيحة زرارة الواردة في تحديد الوجه: (من قصاص شعر الرأس إلى الذقن) والذقن: مجمع اللحيين اللذين عليهما الأسنان السفلى من الجانبين، فلا يجب غسل ما زاد عليه، وإلا لم</div>
مخ ۲۰۱
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ