Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
والاستبراء، والدعاء عند الاستنجاء وعند الفراغ، وتقديم اليمنى عند الخروج، <div>____________________
<div class="explanation"> وجماعة من الأصحاب حسن (1).
قوله: والاستبراء.
إطلاق العبارة يقتضي استحباب الاستبراء للرجل والمرأة، والأصح (اختصاصه بالرجل) (2). والقول بالاستحباب هو المشهور بين الأصحاب، وقال الشيخ في الاستبصار بوجوبه، لصحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبول، قال: (ينتره ثلاثا، ثم إن سال حتى يبلغ الساق فلا يبالي) (3) وسيأتي تمام البحث في ذلك إن شاء الله تعالى.
قوله: والدعاء عند الاستنجاء.
وهو غسل الموضع أو مسحه فيستحب الدعاء بالحالين بقوله: (اللهم حصن فرجي، واعفه، واستر عورتي، وحرمني على النار) (4).
قوله: وعند الفراغ منه.
بقوله: (الحمد لله الذي عافاني من البلاء وأماط عني الأذى) (5).
قوله: وتقديم اليمنى عند الخروج.
والكلام فيه كما تقدم في الدخول، واتباع الأصحاب في ذلك حسن إن شاء الله.</div>
مخ ۱۷۵
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ