Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
الثالث: في سنن الخلوة، وهي مندوبات ومكروهات:
فالمندوبات: تغطية الرأس، والتسمية، وتقديم الرجل اليسرى <div>____________________
<div class="explanation"> قوله: والمندوبات، تغطية الرأس.
أي إذا كان مكشوفا، لأنه من سن النبي صلى الله عيه وآله. قال في المعتبر:
وعليه اتفاق الأصحاب (1). وذكر الشيخان (2) أنه يستحب التقنع فوق العمامة لما رواه علي بن أسباط مرسلا عن الصادق عليه السلام: إنه كان إذا دخل الكنيف يقنع رأسه (3).
قوله: والتسمية.
لما رواه الشيخ - رحمه الله - في الصحيح عن معاوية بن عمار، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (إذا دخلت المخرج فقل: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبيث المخبث، الرجس النجس، الشيطان الرجيم. وإذا خرجت فقل: بسم الله، الحمد الله الذي عافاني من الخبيث المخبث وأماط عني الأذى) (4).
قوله: وتقديم الرجل اليسرى.
أي عند دخوله إلى الخلاء، وذلك في البنيان ظاهر، وأما في الصحراء فيمكن أن يراد تقديمها إلى موضع الجلوس كما ذكره العلامة - رحمه الله - في النهاية (5). وهذا الحكم مشهور بين الأصحاب. قال في المعتبر: ولم أجد به حجة غير أن ما ذكره الشيخ</div>
مخ ۱۷۴
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ