Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> على هذا الوجه من الأمور النادرة .
ومقتضى العبارة: أن المكلف إذا أراد تقديمه وكانت ذمته بريئة من مشروطة بالطهارة، نوى الندب إن اعتبرنا الوجه. وهو كذلك بناء على القول بأن وجوبه لغيره.
ورجح بعض مشايخنا المعاصرين جواز إيقاعه بنية الوجوب من أول الليل وإن قلنا بوجوبه لغيره، كأنه أراد به الوجوب الشرطي، وإلا فالوجوب بالمعنى المصطلح منتف على هذا التقدير قطعا.
وهذا الحكم أعني: وجوب الغسل للصوم مذهب أكثر علمائنا (1)، ويدل عليه روايات كثيرة، كصحيحة أحمد بن محمد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان، أو أصابته جنابة ثم ينام حتى يصبح متعمدا قال: " يتم ذلك اليوم وعليه قضاؤه " (2).
وصحيحة معاوية بن عمار، عن الصادق عليه السلام، قال، قلت: فإنه استيقظ ثم نام حتى أصبح، قال " فليقض ذلك اليوم عقوبة " (3)، ونحوه روى الحلبي (4)، ومحمد بن مسلم في الصحيح أيضا (5) عن الصادق عليه السلام.
ونقل عن ابن بابويه رحمه الله القول بعدم الوجوب (6)، ومال إليه شيخنا</div>
مخ ۱۷
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ