Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
وقد يجب إذا بقي لطلوع الفجر من يوم يجب صومه بقدر ما يغتسل الجنب، <div>____________________
<div class="explanation"> وما ذكره غير بعيد إلا أن المشهور أقرب.
وأما النفساء فقيل: إنها كالحائض إجماعا.
وأما غسل الاستحاضة، فوجوبه للصلاة والطواف موضع وفاق. وفي المس قولان، أظهرهما العدم. وفي دخول المساجد وقراءة العزائم إشكال، والأصح عدم توقفهما على الغسل، لأنه الأصل، ولدلالة بعض الأخبار عليه، كما سيجئ بيانه إن شاء الله تعالى.
وأما غسل المس فلم أقف على ما يقتضي اشتراطه في شئ من العبادات، ولا مانع من أن يكون واجبا لنفسه، كغسل الجمعة والإحرام عند من أوجبهما. نعم إن ثبت كون المس ناقضا للوضوء اتجه وجوبه للأمور الثلاثة المتقدمة، إلا أنه غير واضح.
وقد استدل عليه (1) بعموم قوله عليه السلام: كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة (2) وهو مع عدم صحة سنده (3) غير صريح في الوجوب كما اعترف به جماعة من الأصحاب (4)، ومعارض بما هو أصح منه، وسيجئ تتمة الكلام في هذه المسائل مفصلا إن شاء الله تعالى. قوله: وقد يجب إذا بقي لطلوع الفجر من يوم يجب صومه بقدر ما يغتسل الجنب.
أشار بقوله: " وقد يجب " إلى أن وقوع ذلك نادر، وذلك لأن ضبط المكلف الوقت</div>
مخ ۱۶
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ