Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> وابن البراج (1) وابن إدريس (1) إلى تحريمهما في الصحاري والبنيان. وقال ابن الجنيد:
يستحب إذا أراد التغوط في الصحراء أن يتجنب استقبال القبلة (3). ولم يتعرض للاستدبار. ونقل عن سلار الكراهة في البنيان (4). ويلزم منه الكراهة في الصحاري أيضا أو التحريم.
وقال المفيد - رحمه الله - في المقنعة: ولا تستقبل القبلة ولا تستدبرها. ثم قال بعد ذلك: فإن دخل دارا قد بني فيها مقعد الغائط على استقبال القبلة واستدبارها لم يكره الجلوس عليه، وإنما يكره ذلك في الصحاري والمواضع التي يتمكن فيها من الانحراف عن القبلة (5).
قال العلامة - رحمه الله - في المختلف بعد حكاية ذلك: وهذا يعطي الكراهة في الصحاري والإباحة في البنيان (6). وهو غير واضح.
احتج القائلون بالتحريم برواية عيسى بن عبد الله الهاشمي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام، قال: (قال النبي صلى الله عليه وآله: إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، ولكن شرقوا أو غربوا) (7).
ومرفوعة علي بن إبراهيم، قال: خرج أبو حنيفة من عند أبي عبد الله عليه السلام</div>
مخ ۱۵۷
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ