Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
الثاني: في أحكام الخلوة، وهي ثلاثة:
الأول: في كيفية التخلي، ويجب فيه ستر العورة، ويستحب ستر البدن.
ويحرم استقبال القبلة واستدبارها، ويستوي في ذلك الصحاري، والأبنية.
ويجب الانحراف في موضع قد بني على ذلك.
<div>____________________
<div class="explanation"> قوله: ويجب على المتخلي ستر العورة.
أي جلوسه بحيث لا يرى عورته من يحرم نظره إليها، فالزوجة والمملوكة التي يباح وطؤها، والأطفال غير المميزين لا يجب الستر عنهم.
والمراد بالعورة: القبل والدبر والأنثيان على الأظهر، اقتصارا فيما خالف الأصل على القدر المجمع عليه، ولما عن أبي الحسن الماضي عليه السلام أنه قال: (العورة عورتان: القبل والدبر، والدبر مستورة بالأليتين فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة) (1).
قوله: ويستحب ستر البدن.
المراد بالستر هنا جلوس المتخلي بحيث لا يراه (2) أحد، بأن يبعد المذهب، أو يلج حفيرة، أو يدخل بناءا ونحو ذلك. وإنما كان مستحبا لما فيه من التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله، ولقوله عليه السلام: (من أتى الغائط فليستتر) (3).
قوله: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها، ويستوي في ذلك الصحاري والأبنية، ويجب الانحراف في مواضع قد بني على ذلك.
اختلف الأصحاب في تحريم الاستقبال والاستدبار على المتخلي. فذهب الشيخ (4)</div>
مخ ۱۵۶
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ