Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ولا لمس امرأة، ولا أكل ما مسته النار، <div>____________________
<div class="explanation"> مس باطن الدبر والإحليل ناقض للوضوء (1). وعن ابن الجنيد: أن مس باطن الفرجين ناقض للوضوء مطلقا وكذا ظاهرهما إن كان محرما (2) وهما ضعيفان لنا: الأصل، وقوله (ع): " ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين اللذين أنعم الله بهما عليك) (3).
وما رواه زرارة في الصحيح، عن أبي جعفر عليه السلام إنه قال: (ليس في القبلة ولامس الفرج ولا الملامسة وضوء) (4).
واحتج ابن بابويه وابن الجنيد - رحمهما الله - على ما نقل عنهما برواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا قبل الرجل المرأة من شهوة أو لمس فرجها أعاد الوضوء) (5).
وقريب منها رواية عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام (6).
والجواب: أنهما ضعيفتا السند، ولو كانتا صحيحتين لوجب حملهما على الاستحباب جمعا بين الأدلة.
قوله: ولا لمس امرأة، ولا أكل ما مسته النار.
هذان الحكمان إجماعيان عندنا، منصوصان في عدة روايات كصحيحة أبي مريم،</div>
مخ ۱۵۴
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ