Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ولا قئ ولا نخامة، ولا تقليم ظفر ولا حلق شعر، ولا مس ذكر ولا قبل ولا دبر.
<div>____________________
<div class="explanation"> وصحيحة إبراهيم بن أبي محمود، قال: سألت الرضا عليه السلام عن القئ والرعاف والمدة أينقض الوضوء أم لا؟ قال: (لا ينقض شيئا) (1).
ورد المنصف - رحمه الله - بقوله: ولو خرج من السبيلين، على الشافعي (2) وأبي حنيفة (3) حيث أوجبا الوضوء بالدم الخارج من السبيلين. ولا ريب في بطلانه.
قوله: ولا قئ ولا نخامة ولا تقليم ظفر ولا حلق شعر.
الحكم بعدم وجوب الوضوء بهذه الأمور المذكورة مجمع عليه بين الأصحاب، ويدل عليه مضافا إلى ما سبق حسنة زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القئ هل ينقض الوضوء؟ قال: (لا) (4).
وصحيحة سعيد بن عبد الله الأعرج. قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: آخذ من أظفاري أو من شاربي وأحلق رأسي أفأغتسل؟ قال: (ليس عليك غسل) قلت:
فأتوضأ؟ قال: (ليس عليك وضوء) (5). قوله: ولامس ذكر ولا قبل ولا دبر.
هذا هو المشهور بين الأصحاب. ونقل عن أبي جعفر ابن بابويه - رحمه الله - أن</div>
مخ ۱۵۳
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ