Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> ورواية الحسين بن أبي العلاء، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض يشرب من سؤرها؟ قال: " نعم، ولا يتوضأ " (1).
وبين ما ورد من الإذن في سؤر المأمونة، كموثقة عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر الحائض، قال: " توضأ به، وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة " (2).
وهذه الرواية مروية في الكافي بطريق يقرب من الصحيح، وفيها قال: وسألته عن سؤر الحائض فقال: " لا توضأ منه، وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة " (3) ومقتضاها عموم الكراهة.
ويشهد لما ذكرناه من الجمع: ما رواه علي بن يقطين في الموثق، عن أبي الحسن عليه السلام: في الرجل يتوضأ بفضل وضوء الحائض فقال: " إذا كانت مأمونة لا بأس " (4).
واعلم: أن المستفاد من الأخبار إنما هو كراهة الوضوء بسؤر الحائض خاصة، بل روايتا عنبسة والحسين بن أبي العلا صريحتان في عدم كراهة الشرب منه، فإطلاق أكثر الأصحاب كراهة سؤرها المؤذن بالتعميم غير جيد، وكذا تعديته إلى كل متهم.
وينبغي أن يعلم أيضا أن إناطة المصنف الكراهة بغير المأمونة أولى من إناطتها</div>
مخ ۱۳۵
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ