Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
والحائض التي لا تؤمن، <div>____________________
<div class="explanation"> عن العين واحتمل ولوغها في ماء كثير أو جار لم ينجس، لأن الإناء معلوم الطهارة ولا يحكم بنجاسته بالشك (1). وهو مشكل.
وقد قطع جمع من المتأخرين بطهارة الحيوان غير الأدمي بمجرد زوال العين (2)، وهو حسن، للأصل، وعدم ثبوت التعبد بغسل النجاسة عنه. ولا يعتبر فيه الغيبة قطعا.
أما الأدمي فقد قيل: إنه يحكم بطهارته بغيبته زمانا يمكن فيه إزالة النجاسة (3).
وهو مشكل، والأصح عدم الحكم بطهارته بذلك إلا مع تلبسه بما يشترط فيه الطهارة عنده، على تردد في ذلك أيضا، والله أعلم.
قوله: والحائض التي لا تؤمن.
أي لا تؤمن من عدم التحفظ من النجاسة. وأطلق المرتضى - رحمه الله - في المصباح (4)، والشيخ في المبسوط (5) كراهية سؤر الحائض، وجمع في كتابي الحديث بين الأخبار تارة بالمنع من الوضوء بسؤر غير المأمونة، وأخرى بالاستحباب (6). والمعتمد ما اختاره المصنف من التفصيل.
لنا: إن فيه جمعا بين ما تضمن النهي عن الوضوء بسؤر الحائض، كموثقة عنبسة بن مصعب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " اشرب من سؤر الحائض، ولا تتوضأ منه " (7).</div>
مخ ۱۳۴
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ