Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> واحتج بما رواه عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل عما يشرب الحمام منه فقال: " كل ما أكل لحمه يتوضأ من سؤره ويشرب " (1) وهو احتجاج ضعيف، لضعف سند الرواية باشتماله على جماعة من الفطحية، وقصور متنها عن الدلالة على المطلوب، ومعارضتها بما هو أصح منها سندا وأوضح دلالة.
والأصح طهارة الأسئار كلها عدا سؤر الكلب والخنزير والكافر، وهو اختيار المرتضى في المصباح (2)، والشيخ في الخلاف (2)، وإليه ذهب عامة المتأخرين.
واعلم، أن المصنف - رحمه الله - في المعتبر احتج على الطهارة بروايتي أبي بصير وعمار المتقدمتين ثم قال: لا يقال علي بن أبي حمزة واقفي وعمار فطحي فلا يعمل بروايتهما. لأنا نقول: الوجه الذي لأجله عمل برواية الثقة قبول الأصحاب أو انضمام القرينة، لأنه لولا ذلك لمنع العقل من العمل بخبر الثقة، إذ لا قطع بقوله، وهذا المعنى موجود هنا، فإن الأصحاب عملوا برواية هؤلاء كما عملوا هناك (4). هذا كلامه - رحمه الله - ولا يخلو من نظر:
أما أولا: فلأنا نمنع كون المقتضي للعمل برواية الثقة ما ذكره، فإن الأدلة على ذلك كثيرة مقررة في محالها، وأيضا فإن عمل الأصحاب ليس حجة كما قرره في مواضع من كتبه (5)، والقرائن إن كانت حجة برأسها فلا حاجة إلى الخبر، وإلا فلا فائدة في انضمامها إليه.</div>
مخ ۱۳۲
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ