Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> أترك شيئا إلا سألته عنه فقال: " لا بأس به ". حتى انتهيت إلى الكلب فقال: " رجس نجس لا تتوضأ بفضله، واصبب ذلك الماء، واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء " (1).
وصحيحة محمد، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن الكلب يشرب من الإناء قال: " اغسل الإناء ". وعن السنور قال: " لا بأس أن تتوضأ بفضلها إنما هي من السباع " (2) وفي التعليل إشعار بطهارة السابع كلها. ومثلها روى معاوية بن شريح في الحسن (3)، وزرارة في الصحيح (4)، عن الصادق عليه السلام.
أما الكراهة: فلم أقف فيها على دليل يعتد به، نعم روى الحسن الوشاء، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه كان يكره سؤر كل شئ لا يؤكل لحمه (5).
وضعفها بالإرسال يمنع من العمل بها.
وخالف في ذلك الشيخ فمنع في المبسوط من سؤر آكل الجيف (6). وفي النهاية من سؤر الجلال (7). وظاهره في كتابي الأخبار المنع من سؤر ما لا يؤكل لحمه عدا ما لا يمكن التحرز عنه كالهرة، والفأرة، والحية (8).</div>
مخ ۱۳۱
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ