Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> عليه الاجماع.
وحكى الشهيد - رحمه الله - في الذكرى عن المصنف في المعتبر أنه قال: ليس في ماء الاستنجاء تصريح بالطهارة وإنما هو بالعفو (1). وتبعه في ذلك المحقق الشيخ علي في شرح القواعد (2). وقال جدي قدس سره في روض الجنان: وفي المعتبر هو عفو (3).
ولم أقف على ما نقلوه في الكتاب المذكور، بل كلامه فيه كالصريح في الطهارة فإنه قال: وأما طهارة ماء الاستنجاء فهو مذهب الشيخين، وقال علم الهدى في المصباح:
لا بأس بما ينضح من ماء الاستنجاء على الثوب والبدن. وكلامه صريح في العفو وليس بصريح في الطهارة، ويدل الطهارة ما رواه الأحول (4). ونقل الروايتين المتقدمتين (5).
واعلم أن إطلاق العفو عن ماء الاستنجاء يقتضي جواز مباشرته مطلقا، وعدم وجوب إزالته عن الثوب والبدن للصلاة وغيرها، وهذا معنى الطاهر بعينه فلا يستقيم ما نقله المحقق الشيخ علي رحمه الله في حواشي الكتاب عن المصنف في المعتبر أنه اختار كونه نجسا معفوا عنه. بل ولا جعل القول بالعفو عنه مقابلا للقول بطهارته.
والظاهر: أن مرادهم بالعفو هنا عدم الطهورية كما يفهم من كلام شيخنا الشهيد في الذكرى حيث قال بعد نقل القول بالطهارة والعفو: وتظهر الفائدة في استعماله (6).</div>
مخ ۱۲۵
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ