Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> وحسنة الأحول - وهو محمد بن النعمان -: قال، قلت: لأبي عبد الله عليه السلام:
أخرج من الخلاء فأستنجي في الماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به، قال:
" لا بأس به " (1).
وشرط المصنف وغيره (2) في الحكم بطهارته عدم تغيره بالنجاسة، وعدم وقوعه على نجاسة خارجة عن محله. واشتراطهما ظاهر.
واشتراط بعض الأصحاب زيادة على ذلك أن يخالط نجاسة الحدثين نجاسة أخرى، وأن لا ينفصل مع الماء أجزاء من النجاسة متميزة، لأنها كالنجاسة الخارجة ينجس بها الماء بعد مفارقة المحل (3). واشتراطهما أحوط وإن كان للتوقف فيه مجال، لإطلاق النص.
واعتبر شيخنا الشهيد في الذكرى عدم زيادة وزنه (4). وتقدمه في ذلك العلامة في النهاية، فجعل زيادة الوزن في مطلق الغسالة كالتغير (5). وهو بعيد جدا.
وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي أنه لا فرق في ذلك بين المخرجين، ولا بين الطبيعي وغيره، ولا بين المتعدي وغيره إلا أن يتفاحش على وجه لا يصدق على إزالته اسم الاستنجاء.
وهل هو طاهر أم معفو عنه؟ الأظهر: الأول، لأنه المستفاد من الأخبار (6)، ونقل</div>
مخ ۱۲۴
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ