58

Mabādiʾ al-Wuṣūl ilā ʿIlm al-Uṣūl

مبادئ الوصول إلى علم الأصول

ایډیټر

عبد الحسين محمد علي البقال

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

۱۴۰۴ ه.ق

لان الامر الأول: لا يتناول ما عدا وقته، فلا يدل عليه ولأن أوامر الشرع: تارة يستعقب القضاء، وتارة لا يستعقبه (1).

فدل على أن مجرد الامر الأول، غير كاف في القضاء.

البحث السابع عشر الامر بالامر بالشئ ليس أمرا بذلك الشئ لان قوله " عليه السلام ": " مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع " (2) لا يقتضي الوجوب.

والامر بالماهية الكلية، ليس أمرا بشئ من جزئياتها، لان الكلي مغاير للجزئي، وغير مستلزم له.

مخ ۱۱۳