721Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseenمعالم الدين في فقه آل ياسينMuhammad ibn Shuja al-Qattan al-Ansari - ۸۳۲ ه.قمحمد بن شجاع القطان الاَنصاري - ۸۳۲ ه.قژانرونهJa'fari jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهقره قویونلووقبل التعيين يجب الإنفاق على الجميع، ويحرم استخدامهم وبيع أحدهم.ولو عين ثم نسيه أرجئ حتى يذكر، ولو مات قبل الذكر أقرع.ولو عين ثم عدل عتقا.ويستحب عتق المؤمن، ويتأكد فيمن مضى عليه سبع سنين.ويكره عتق المخالف، ولا بأس بالمستضعف وعتق العاجز، وتستحب إعانته.المطلب الثاني: في أحكامه وفيه بحثان:[البحث] الأول: العتق لازم لا يصح فيه الرجوع وإن توافقا عليه،ولو شرطه فسد.ولو شرط عليه شيئا في نفس العتق، لزمه الوفاء به، ولو شرط إعادته في الرق لو خالف قولان. (1)ولو شرط عليه الخدمة مدة معينة فأبق فيها لم يبطل العتق، وطالب بالأجرة، ولو كانت مطلقة طالب بالخدمة، وكذا حكم الوارث.مخ ۱۹۹کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ